بالمرّة فلا خيار لها بل لابدّ أن تراجع الحاكم في أمرها .
والمختصّ بالمرأة ستّة : البرص والجذام والافضاء ، وقد مرّ تفسيره في ما سبق ، والقرن ، ويقال له العفل ، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في فمّ الرحم يمنع عن الوطىء ، بل ولو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر والانقباض ، والعرج البين وإن لم يبلغ حدّ الاقعاد ، والزمانة والعمى ، وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين ، ولا اعتبار بالعور ولا بالعشاء ، وهي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .
م « 2490 » إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به ؛ سواء كان قبل الوطىء أو بعده .
م « 2491 » ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة .
م « 2492 » ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة .
م « 2493 » خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر .
م « 2494 » إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة ، ويثبت بها العيب حتّى العنن ، كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي ولو نكل المنكر عن اليمين ولم يردّها ردّها الحاكم على المدّعي ، فإن حلف يثبت به ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها .
م « 2495 » لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام ، وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو
تحرير التحرير — صفحة 328
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٨