تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
م « 2481 » لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لابدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها . م « 2482 » يجوز أن يشترط عليها وعليه الاتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان . م « 2483 » يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبّه منه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم من احتمال كون الولد منه ، وعلى أيّ حال لا يجوز له النفس بينه وبين اللَّه إلّامع العلم بالانتفاء . م « 2484 » لا يقع عليها طلاق ، وإنّما تبيّن بانقضاء المدّة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . م « 2485 » لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فلا يصحّ . م « 2486 » لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدّة ، وهي حيضتان ، وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ، والواجب اعتبار حيضتين تامّتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدّة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابدّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك ، هذا في ما إذا كانت حائلًا ، ولو كانت حاملًا فعدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة ، وتجب مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوماً أو حيضتين ، وأمّا عدّتها من الوفاة فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة . م « 2487 » يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنةً عفيفة ، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا ، وأمّا بعده فمكروه ، وليس السؤال والفحص عن حالها