تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بالمراضاة قلّ أو كثر . م « 2476 » تملّك المتمتّعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طلبته وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي ، نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، وهكذا ما عدا أيّام حيضها ، فلا ينقص لها شيء من المهر ، ولا يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها . م « 2477 » لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة استقرّ عليه تمام المهر . م « 2478 » لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمّها مثلًا ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمةً بالفساد ، وأمّا إن كانت جاهلةً فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد ، وإن كان أقلّ أكمله . م « 2479 » يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعةً وانعقد دائماً ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولابدّ أن يكون معيّناً بالزمان محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو قدّره بالمرّة أو المرّتين من دون أن يقدّره بزمان بطل متعةً وانعقد دائماً ، يصحّ فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، أو الصبر إلى انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتين أو هبتها . م « 2480 » لو قالت زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد ، ولا يجوز أن تجعل المدّة منفصلةً عنه بأن يعيّن المدّة شهراً مثلًا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد .