تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
كانت المرأة محرمةً أو محلّة ، وسواء كان ايقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل ، محرماً كان الوكيل أو محلّا ، كان الوكيل قبل الإحرام أو حاله ، هذا مع العلم بالحرمة ، وأمّا مع جهله بها وإن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبديّة . م « 2466 » لا فرق في ما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا بين أن يكون حجّة وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره . م « 2467 » لو كانت الزوجة محرمةً عالمةً بالحرمة وكان الزوج محلًاّ فيوجب نكاحها الحرمة الأبديّة بينهما . م « 2468 » يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة من غير فرق بين المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز أن يوكّل محلًا في أن يزوّج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكّل محرماً في أن يزوّج له بعد إحلالهما . م « 2469 » ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه بأن يرميها بالزنا ويدّعي المشاهدة بلا بيّنة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفيّة الخاصّة ، فإذا تلاعنا سقط عنه القذف وعنها حدّ الزنا ، وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبّداً . م « 2470 » نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحد منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوّجتك بنتي أو أختي على أن تزوّجني بنتك أو أختك ، ويكون صداق كلّ منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوّجتك بنتي أو أختي هكذا ، وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الآخرى بمهر معلوم فيصحّ العقدان وكذا لو شرط أن يزوّجه الأخرى ولم يذكر المهر أصلًا مثل أن يقول : « زوّجتك
تحرير التحرير — صفحة 323 | الشيخ محمد رضا نكونام