بنتي على أن تزوّجني بنتك » ، فقال : « قبلت وزوّجتك بنتي » فإنّه يصحّ العقدان ويستحقّ كلّ منهما مهر المثل .
القول في النكاح المنقطع
ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل .
م « 2471 » النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين ، وتكفي فيه المعاطاة والكتابة والإشارة مع الاحراز بقصد الانشاء فيها ، ولا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، وكذلك لا فرق بين النكاحين في كثير من الأحكام كما فصّل ذلك في محلّه .
م « 2472 » ألفاظ الايجاب في هذا العقد « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » أيّها حصلت وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة والقبول ، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك كقوله : « قبلت المتعة » أو « قبلت التزويج » وكفى « قبلت » و « رضيت » ، ولو بدء بالقبول فقال : « تزوّجتك » فقال : « زوّجتك نفسي » صحّ .
م « 2473 » لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار ، ولا بالمرتدة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجيّة .
م « 2474 » لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أختها بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين .
م « 2475 » يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يستموّل ؛ سواء كان عيناً خارجيّاً أو كليّاً في الذمّة أو منفعةً أو عملًا صالحاً للعوضيّة أو حقّاً من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر