تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلّا انكشف انّها بانت منه عند الارتداد . م « 2459 » العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره كالطلاق . م « 2460 » لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا الغالي المعتقد بألوهيّتهم أو نبوّتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ، لأنّهما بحكم الكفّار وإن انتحلا دين الإسلام . م « 2461 » لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه الجواز مع الكراهة . م « 2462 » لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ، نعم لو زوّج الصغيرة ولّيها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الردّ ، لأنّ فيه المفسدة إلّاإذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها . م « 2463 » لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثمّ تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ ؛ لا بنفسها ولا بوسيلة الحاكم ، نعم لو كان ممتنعاً عن الانفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عنهما ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فللحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق . م « 2464 » لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي والهاشميّة بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة كالكناس والحجّام ونحوهما ، لأنّ المسلم كفو المسلم والمؤمن كفو المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر ، نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر والزاني كما مرّ . م « 2465 » ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام ؛ دواماً أو انقطاعاً ، سواء