تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
كتابيّاً أو كان مرتداً عن فطرة أو عن ملّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابيّة من أصناف الكفّار ولا المرتدة عن فطرة أو عن ملّة ، وأمّا الكتابيّة من اليهوديّة والنصرانيّة فالحقّ المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع . م « 2454 » يحرم نكاح المجوسيّة ، والصائبة التي طائفة من النصارى كانوا بحكمهم . م « 2455 » العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ؛ سواء كان الزوجان كتابيّين أو وثنيّين أو مختلفين ، حتّى أنّه لو أسلما معاً دفعةً أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتج إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية ، نعم لو كان نكاحهم مشتملًا على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامةً كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام . م « 2456 » لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل ؛ سواء كان كتابيّاً أو وثنيّاً ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده ، وإذا أسلم زوج الوثنيّة وثنياً كان أو كتابياً فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلّا انفسخ النكاح بمعنى أنّه يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج . م « 2457 » لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي ؛ وثنيّةً كانت أو كتابيّةً ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة لكن يفرق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ، وإلّا بان أنّها بانت منه حين إسلامها . م « 2458 » لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدا معاً دفعةً قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً وقف