تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
م « 2449 » لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدءها كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإنّ مبدء عدّتها من حين بلوغه ، ولا يوجب الحرمة الأبديّة فيه . م « 2450 » من كانت عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دائمة ، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصّة أو مع دائميّات . م « 2451 » لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي فلا يجوز له تزويج أخرى إلّابعد انقضاء عدّة الأولى . م « 2452 » لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق ، ولو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين بأن نكحت بغير المطلق بعد الثلاثة الأولى ، والثانية حرمت عليه أبداً ، وكيفيّة وقوع تسع طلقات للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويطأها ، ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجعها ثمّ يطأ ثمّ يطّلقها الثالثة ثمّ ينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ، ثمّ يتزوّجها الأوّل بعد عدّتها ، ثمّ يوقع عليها ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ثمّ ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل ، ويوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً .

القول في الكفر

م « 2453 » لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً ؛ سواء كان أصليّاً حربيّاً أو