زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبديّة أيّة عدّة كانت إلّاالعدّة الرجعيّة إذا زنى بها فيها ، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ .
م « 2444 » لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال ، ولا ينتظر قضاء العدّة إلّافي موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل ، والتاسع المحرّم أبداً ، وفى ما إذا كانت معتدّةً له بالعدّة الرجعيّة يبطل العقد عليها أيضاً ، لكونها بمنزلة زوجته ، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها دواماً في الحال ، بخلاف ما إذا كان عند زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعةً فطلّقها لذلك طلاقها غير بائن ، فإنّه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلّابعد خروجها عن العدّة .
م « 2445 » لا يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة ، بل يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها .
م « 2446 » لو شك في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ، ولا يجب عليه الفحص عن حالها ، وكذا لو شك في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالانقضاء ، فتصدّق وجاز تزويجها .
م « 2447 » لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً ولكن شك في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا ، بنى على عدمه ، فلم تحرم عليه ، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أو لا ، بنى على عدمه ، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة .
م « 2448 » يلحق بالتزويج في العدّة في ايجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل ، فلو تزوّجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أو لا ، ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلّامع الدخول بها .
تحرير التحرير — صفحة 319
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٩