تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
نعم لو علم بكونها في عدّة رجعيّة وشك في انقضائها ففيه الحرمة . م « 2438 » من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته ، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين ، ولا تحرم على المفعول أمّ الفاعل وبنته وأخته ، والأمّ والبنت والأخت الرضاعيّات للمفعول كالنسبيّات . م « 2439 » إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارىء على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح . م « 2440 » لو شك في تحقّق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم .

القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد

م « 2441 » لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير ؛ رجعيّةً كانت أو بائنةً ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطئ شبهة ، ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأنّه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً ، وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبداً ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها . م « 2442 » لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة ، وإنّما تحرم عليه مع الدخول ، وأمّا لو عيّن الزوجة فإن كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلًا بهما ، بخلاف العكس فالمدار على الموكّل وجهله لا الوكيل . م « 2443 » لا يلحق بالتزويج في العدّة وطئ الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطأ شبهةً أو