تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يطلّقهما أو يطلّق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ يزوّج من شاء منهما ، وله أن يطّلق إحداهما ويجدّد العقد على الأخرى بعد انقضاء عدّة الأولى إن كانت مدخولًا بها . م « 2431 » لو طلّقهما والحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها ، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها ، فإن كان المهران مثليّين واتّفقا جنساً وقدراً فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ ، وإنّما الاشتباه في من له الحقّ ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً ، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو ، وإلّا فلا محيص عن القرعة ، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه ولم تستحقّ الأخرى شيئاً ، نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر . م « 2432 » الظاهر جريان حكم تحريم الجمع في ما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا . م « 2433 » لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أختها في الحال ، نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا يجوز نكاح أختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة . م « 2434 » لا حرمة في الجمع بين الفاطميّتين في النكاح ، وإن كان الترك أولى . م « 2435 » لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها وإن كانت مصرّةً على ذلك . م « 2436 » من زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً ؛ سواء كانت مسلمةً أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجه أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، ولا يلحق بذلك لو كان مكرهاً على الزنا . م « 2437 » لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت أبداً كذات البعل دون البائنة ومن في عدّة الوفاة ، ولو علم بأنّها كانت في العدّة ولم يعلم بأنّها كانت رجعيّةً أو بائنةً فلا حرمة ،