بين نسبيّتين منهما والرضاعيّتين .
م « 2425 » إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن فإن كان الرجوع بعد العقد لم يؤثّر في البطلان ، وإن كان قبله بطل الإذن السابق ، فلو لم يبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته على الإجازة اللاحقة .
م « 2426 » ليس اعتبار إذنهما حقّاً لهما كالخيار حتّى يسقط بالاسقاط ، فلو اشترط في ضمن عقدهما أن لا يكون لهما ذلك لم يؤثّر شيئاً ، ولو اشترط عليهما أن يكون للزوج العقد على بنت الأخ أو الأخت كان قبول هذا الشرط إذناً ، نعم لو رجع عنه قبل العقد لم يصحّ العقد ، ولو شرط أنّ له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع إلى إسقاط إذنه فيكون الشرط باطلًا .
م « 2427 » لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الأخت وشك في السابق منهما حكم بصحّة العقدين ، وكذلك في ما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الأخت وشك في أنّه كان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا ، حكم بالصحّة .
م « 2428 » لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ والأخت بمجرّد الطلاق ، وإن كان رجعيّاً لم يجز بلا إذن منهما إلّابعد انقضاء العدّة .
م « 2429 » لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيّتين أو رضاعيّتين ؛ دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف ، فلو تزوّج بإحدى الأختين ثمّ تزوّج بأخرى بطل العقد الثاني دون الأوّل ؛ سواء دخل بالأولى أوّلًا ، ولو اقترن عقدهما بأنّ تزويجهما بعقد واحد أو في زمان واحد بطلا معاً .
م « 2430 » لو تزوّج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً ، وإن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما وبطلان الآخر ، فلا يجوز له عمل الزوجيّة بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه ، ويعيّن السابق بالقرعة ، أو أن
تحرير التحرير — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١٦