تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
م « 2418 » لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودةً في زمان زوجيّة الأمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجيّة ، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل . م « 2419 » لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطىء الصحيحين ، وهل تترتّب على الزنا ووطىء الشبهة ما تترتّب على الصحيح منهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أُمّ المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة ، نعم الزنا الطارىء على التزويج لا يوجب الحرمة ؛ سواء كان بعد الوطىء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنى بأمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . م « 2420 » لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في الشبهة . م « 2421 » إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على صحّته . م « 2422 » لو لمس امرأةً أجنبيّةً أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم أمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس ، نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس . م « 2423 » لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأخت على الخالة بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطّلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون إذنهما كان العقد الطارىء كالفضولي تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلّا بطل ، ويجوز نكاح العمّة والخالة بنتي الأخ والأخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والأخت . م « 2424 » الظاهر أنّه لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ، كما أنّه لا فرق