تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الكاظم عليه السلام : « سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » .

القول في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي . م « 2415 » تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني حرمةً دائميّةً ؛ سواء كان العقد دائميّاً أو انقطاعيّاً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيّين أو رضاعيّين . م « 2416 » لو عقد على امرأة حرمت عليها أمّها وإن علت نسباً أو رضاعاً ؛ سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرةً أو كبيرةً ، نعم الواجب في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغةً إلى حدّ تقبّل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطىء أو التلذّذ المعتادة بأن كانت بالغةً سنتين فما فوق مثلًا ، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ ، فما تعارف من ايقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمّها على المعقود له لا إشكال في صحّة مثل هذا العقد ويترتّب عليه حرمة أمّ المعقود عليها حتّى لو عقد كذلك ؛ أي : الساعة أو الساعتين عليها فلا إشكال في ترتّب آثار المصاهرة والمحرمية لو قصد تحقّق الزوجيّة ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية . م « 2417 » لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالأمّ ولو دبراً ، وأمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً ، وإنّما تحرم عليه جمعاً بمعنى أنّها تحرم عليه ما دامت الأمّ في حباله ، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها .