تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
م « 2412 » لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلةً بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعةً متواليات مثلًا إلى آخر ما مرّ من الشروط ، ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم ، أو يشهد مثلًا على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّها موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً كفت . م « 2413 » تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . م « 2414 » يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ لللبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإنّ اللبن يعدي » « 1 » ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع » « 2 » ، وعنه عليه السلام : « انظروا من ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشب عليه » « 3 » ، إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خُلقاً وخَلقاً ، ومرجوحيّة اختيار أضدادهنّ وكراهته ، لاسيّما الكافرة ، وإن اضطرّ استرضاعها فليختر اليهوديّة والنصرانيّة على المشركة والمجوسيّة ، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ ، ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهنّ ، ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ومثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولّدة من زنا ، فعن الباقر عليه السلام : « لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا » « 4 » ، وعن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 467 . ( 2 ) - المصدر السابق . ( 3 ) - المصدر السابق . ( 4 ) - المصدر السابق ، ص 492 .
تحرير التحرير — صفحة 313 | الشيخ محمد رضا نكونام