تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا أمّ خال وأمّ خالة زوجتك حرام عليك ، حيث إنّها جدّتها من الأُمّ ، فتحرم عليك من جهة الرضاع من حيث عموم المنزلة . رابعها - زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وابن ابن خالها لكونهما عمّها وخالها ، فتحرم عليك من جهة الرضاع من حيث عموم المنزلة . خامسها - امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت أمّاً لهما ، وهي محرمة في النسب لأنّها أمّ لك ، فتحرم عليك من جهة الرضاع ، ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك من حيث عموم المنزلة . سادسها - امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أمّاً له ، فتحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها من حيث عموم المنزلة . سابعها - امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أمّاً له ، فتحرم عليك من جهة أنّ أمّ ولد الأخت حرام عليك ، لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها من حيث عموم المنزلة . ثامنها - امرأة أرضعت عمّك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمّهم وأم عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ، لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا أمّ خالك وخالتك ، لأنّها جدّتك من طرف الأمّ ، فتحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها وهو من حيث عموم المنزلة . م « 2411 » لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكميّة أو الكيفيّة بنى على العدم ، نعم في ما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ يبنى على الوقوع .