أخبار كثيرة .
ومنها - أن يسأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً .
ومنها - أن يكون على وضوء ؛ سيّما إذا كانت المرأة حاملًا .
وأمّا المكروهة :
فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر ، ويستحبّ ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان إن كان في مظانّ الورود للغير ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً لكن يستحبّ غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة ، وأن يجامع وعند من ينظر إليه حتّى الصبي والصبيّة ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه أو ذكر محاسن المحبوب ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق عليه السلام : « ثلاث يهدمن البدن وربّما قتلن : دخول الحمام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » « 1 » ، ويكره الجماع قائماً وتحت السماء وتحت الشجرة المثمرة ، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة واحدة ، بل يكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر : « إنّ ذلك يعقّب بينهما العداوة » ؛ وهي الاختلالات الروحي ووقوع الأمراض من ذلك العمل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 255 .