تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
سخط اللَّه عزّوجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرم عليه النظر إلى وجهه » « 1 » . م « 2305 » لا إشكال في جواز وطئ الزوجة دبراً على كراهيّة ، وتركه خصوصاً مع عدم رضاها أفضل ، ومع الأذيّة أو احتمال ظهور النقص حرام . م « 2306 » لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الإثم ، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً أو مسلكي الحيض والغائط واحداً حرم عليه وطؤها أبداً ، وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيّته ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّةً أو غير مطلقة وإن طلّقها أو تزوّجت بعد الطلاق فلا شيء عليه ، ويجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس ، فإذا كانت حرّةً فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول ، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن يجب الإنفاق عليها ما دامت حيّةً أو غير مزدوجة . م « 2307 » لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّابإذنها حتّى المنقطعة ، ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو ، ولا يختصّ الحكم بالحاضر ، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره بغير ضرورة أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإبقاء حقّ زوجته ، وكون السفر ضرورياً ولو عرفاً كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك دون ما كان لمجرّد الميل والأنس
هامش
( 1 ) - المصدر السابق .