تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون والمنع في ذلك الأيّام في صورة المناسبة والاقتضاء وإلّا لا إشكال في الإقدام في ذلك الأيّام أيضاً . م « 2300 » يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا ، والوليمة في ليله أو نهاره ، فإنّها من سنن المرسلين ، وعن النبي صلى الله عليه وآله : « لا وليمة إلّافي خمس : في عرس أو خرس أو عذر أو وكار أو ركاز » « 1 » ؛ يعنى للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة ، وإنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد للنبوي : « الوليمة يوم ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيّام رياء وسمعة » « 2 » ، وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحبّ لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعوّ صائماً نفلًا ، وينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وأن لا يخصّها بالأغنياء ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : « شرّ الولائم أن يدّعي لها الأغنياء ويترك الفقراء » « 3 » . م « 2301 » يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه ؛ أي : يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يدعه على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللّهم على كتابك تزويجها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك شيطان » . م « 2302 » للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو في غير الزفاف آداب ، وهي بين مستحبّ ومكروه . أمّا المستحبّة : فمنها - أن يسمّى عند الجماع ، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان ، فعن الصادق عليه السلام : « أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان » ، وفي معناه
هامش
( 1 ) - المصدر السابق ، ج 24 ، ص 311 . ( 2 ) - المصدر السابق ، ج 20 ، ص 94 . ( 3 ) - المصدر السابق ، ج 24 ، ص 300 .