والتفرّج ونحو ذلك . وفي صورة طول السفر بلا عذر ومع الضرر على الزوجة حتّى بالنسبة إلى أمر الوقاع يجوز للزوجة الإقدام على الزوج والمراجعة إلى الحاكم لتحصيل حقّها .
م « 2308 » لا إشكال في جواز العزل ، وهو إخراج الآلة عند الانزال وإفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرّة ، وكذا فيها مع إذنها ، وأمّا فيها بدون إذنها فمكروه حتّى في التي علم أنها لا تلد ، وفي المسنّة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، ولا تجب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة .
م « 2309 » يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ؛ ظاهره وباطنه حتّى العورة ، وكذا مسّ كلّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
م « 2310 » لا إشكال في جواز نظر الرجال إلى ما عدا العورة من مماثله ؛ شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها ، ما لم يكن بتلذّذ وريبة ، وأمّا العورة هي القبل والدبر والبيضتان فيحرم أن ينظر إليها ، وكذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأمّا عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل .
م « 2311 » يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ وريبة .
م « 2312 » لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة من شعرها وسائر جسدها ؛ سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة ، ويجوز مطلقاً بدونها بنحو العادة مع عدم الخوف للوقوع في المعصية أو عدم الإهانة للمرأة بالنظر .
م « 2313 » لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، مع استثناء الوجه والكفّين .
م « 2314 » كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيّة وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفّها .
تحرير التحرير — صفحة 284
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨٤