والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب والإنفحة ، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً .
م « 2193 » لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنخامة من كلّ حيوان ، وأمّا البصاق والعرق من غير نجس العين فلا إشكال في حلّيتهما ؛ خصوصاً الأوّل ، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان .
فصل في غير الحيوان
م « 2194 » يحرم تناول الأعيان النجسة ، وكذا المتنجّسة ما دامت باقيةً على النجاسة ، مائعةً كانت أو جامدةً .
م « 2195 » يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن ؛ سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة ، وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أو سبباً لانحراف المزاج ، أو لتعطيل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد .
م « 2196 » لا فرق في حرمة تناول المضرّ في ما يوجب التهلكة وفي غيره بين معلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجلًا أو بعد مدّة .
م « 2197 » يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدّى إليه أحياناً إذا كان النفع المترتّب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة غالبيّاً ، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً ، ومن هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك وبطّ الجرح ، والكي بالنار وبعض العمليّات المعمولة في هذه الأعصار بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء ، بأن يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير