مسامح ولا متهوّر .
م « 2198 » ما كان يضرّ كثيره دون قليله يحرم كثيره المضرّ دون قليله غير المضرّ ، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غيره يحرم منفرداً ، وما كان بالعكس كان بالعكس .
م « 2199 » ما لا يضرّ تناوله مرّةً أو مرّتين مثلًا لكن يضرّ إدمانه وزيادة تكريره والتعوّد به يحرم تكريره المضرّ خاصةً .
م « 2200 » يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته ، وكذا المدر ، وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب حتّى مع عدم إضراره ، ولا بأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير مثلًا من التراب والمدر وصارا دقيقاً واستهلك فيه ، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار ، وكذا الطين الممتزج بالماء المتوحّل الباقي على إطلاقه ، نعم لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطينيّة حين الشرب فيجب الاجتناب إلى أن يصفو ، ويجوز شربه مع الاستهلاك ، ولا حاجة إلى أن يصفو .
م « 2201 » يلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن ، فهي حرام أكل كلّها حتّى مع عدم الضرر .
م « 2202 » يستثني من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يجوز أكله لغيره ، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسّطة ، ويلحق به طين غير قبره من قبر النبي صلى الله عليه وآله والائمّة عليهم السلام ؛ سواء لا يمزج أو يمزج بماء أو شربه ويستهلك فيه والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة .
م « 2203 » ذكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية لكنّها شروط كمال لسرعة الإجابة ، لا شرط لجواز تناولها مطلقاً .
م « 2204 » القدر المتيّقن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفاً ، ويقتصر عليه ، ولا اشكال في استعمال التراب التي ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو
تحرير التحرير — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٩