يستبرء ويزول حكمه .
م « 2175 » الجلل ليس مانعاً عن التذكية ، فيذكّى الجلال بما يذكّى به غيره ، ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذكية .
م « 2176 » تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة والتغذّي بغيرها حتّى يزول عنه اسم الجلل ، ويجوز مع زوال الاسم الاحتياط بمضي المدّة المنصوصة في كلّ حيوان ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، وفي الغنم عشرة أيّام ، وفي البطة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة ثلاثة أيّام ، وفي السمك يوم وليلة ، وفي غير ما ذكر المدار هو زوال اسم الجلل بحيث لم يصدق أنّه يتغذّى بالعذرة ، بل صدق أن غذاءه غيرها .
م « 2177 » كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغلي بالعذرة في المدّة المقرّرة ، ويعلف في تلك المدّة علفاً طاهراً وإن كان يجوز الاكتفاء بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان متنجّساً أو نجساً .
م « 2178 » يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثمّ ذبحها وإن لم يعلم جللها .
منها الحيوان الموطوء
م « 2179 » ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، صغيراً كان الواطىء أو كبيراً ، عالماً كان أو جاهلًا ، مختاراً كان أو مكرهاً ، فحلًا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله التمجدّد بعد الوطىء في نسل الأنثى والذكر ، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما ، والحكم مختصّ بالبهيمة ولا يجري في وطئ سائر الحيوانات لا فيها ولا في نسلها .
م « 2180 » الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة والبقرة والناقلة يجب أن يذبح ثمّ يحرق ويغرم الواطىء قيمته لمالكه إن كان غير المالك ، وإن كان ممّا يراد ظهره حملًا
تحرير التحرير — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٥