تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
بها المنصفون من ملّتنا . م « 2209 » يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر ؛ جامداً كان أو مائعاً ، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره ، ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو بعض الاصقاع أو مع العادة لا يوجب ذلك عدم حرمتها . م « 2210 » لو انقلبت الخمر خلًاّ حلّت ؛ سواء كان بنفسها أو بعلاج ، بدون مزج شيء بها أو معه ؛ سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلًاّ كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخلّ فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلًاّ أو لم يستهلك ، بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب لكن بشرط أن يكون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف ، وأمّا مع الزيادة عنه ، بل مع الغلبة فلا إشكال في حرمتها ونجاستها ، ويطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعيّة كما يطهر بها الاناء . م « 2211 » ومن المحرّمات المائعيّة الفقّاع إذا صار فيه نشيش وغليان وإن لم يسكر ، وهو شراب معروف كان في الصدر الأوّل يتّخذ من الشعير في الأغلب ، وليس منه ماء الشعير المعمول في يومنا هذا . م « 2212 » يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى بنفسه أو غلى بالنار ، وأمّا العصير الزبيبي والتمري فيحلّان إن غليا بالنار ، وكذا إن غليا بنفسهما إلّاإذا ثبت إسكارهما ، والظاهر أنّ الغليان بالشمس كالغليان بالنار ، فله حكمه . م « 2213 » الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره ، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار ، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يحرز غليانه ، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغلي فلا تحرم ما لم يعلم بغليانه ، ومجرّد ما ذكر لا يوجب غليان جوفها . م « 2214 » من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه ، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة ، إمّا بأن يدقّ ويخلط بالماء وإمّا بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب