م « 2185 » تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة والمنحورة ، فلا يحرم من السمك والجراد شيء منها ما عدا الرجيع والدم .
م « 2186 » يجب الاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور ، كما لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها .
م « 2187 » يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها ، نعم يكره الكليتان وأذنا القلب والعروق خصوصاً الأوداج ، ولا إشكال في أكل الجلد والعظم منها مع عدم الضرر ، نعم لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور .
م « 2188 » يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً ، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً ، نعم يكره أكله غريضاً ؛ أي : كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار ولا بذر الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً .
م « 2189 » لا يجوز شرب بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر عند عدم الضرورة ، وأمّا لا إشكال في حليّة بول الإبل للاستشفاء .
م « 2190 » يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله ، نعم الاشكال في عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معهما .
م « 2191 » يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة عدا ما يتخلّف في الذبيحة في ما يجتمع منه في القلب والكبد ، وأمّا الدم من غير ذي النفس فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع فلا إشكال في حرمته ، وما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال فلا اشكال في حلّيته إذا أكل مع السمك بدمه ، وإذا أكل منفرداً أيضاً لا إشكال فيه ، ولا يجب الاجتناب من الدم في البيضة لأنّه طاهر .
م « 2192 » قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة حتّى اللبن
تحرير التحرير — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٧