أو ركوباً وليس يعتاد أكله كالحمار والبلغ والفرس أخرج من المحلّ الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطي ويغرم قيمته إن كان غير المالك .
منها أن يرضع من لبن خنزيرة
م « 2181 » ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيزة حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه ، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما ، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، ويعمّم الحكم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم ، وإن لم يشتدّ كره لحمه ، وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام بأن يمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن ، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلًا في تلك المدّة .
م « 2182 » لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه لكن بعد غسله ، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل ، ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيق الشرب حلّ لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل .
م « 2183 » لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم وكبر لم يحرم لحمه لكنّه مكروه .
م « 2184 » يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً : الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثيان والمثانة والمرارة والنخاع ؛ وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط قفار الظهر ، والغدد ؛ وهي كلّ عقدة في الجسد مدوّرة يشبه البندق في الأغلب ، والمشية ، وهي موضع الولد ، ويجب الاجتناب عن قرينة الذي يخرج معه ، والعلباوان ، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، وخرزة الدماغ ، وهي حبّة في وسط الدماغ بقدر الحمصة تميل إلى الغبرة في الجملة يخالف لونها لون المخّ الذي في الجمجمة والحدقة ، وهي الحبّة الناظرة من العين لا جسم العين كلّه .
تحرير التحرير — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٦