م « 2167 » لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها ، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله ، ولو لم يعرف حاله مطلقاً فيحلّ .
م « 2168 » لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فليرجع إلى العلامة الثانية ، ومع عدم معرفة الثانية فحلال .
م « 2169 » بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة ، فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام ، وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتّفق وتساوى طرفاه .
م « 2170 » النعامة من الطيور ، وهي حلال لحماً وبيضاً .
م « 2171 » اللقلق لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيّته ، فليرجع إلى العلامات ، وإن كان صفيفه أكثر ، فهو حرام ، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية .
م « 2172 » تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أمور :
منها الجلل
وهو أن يتغذّى الحيوان عذرة الإنسان بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه ، ولا يلحق بها عذرة غيره ، ولا سائر النجاسات ، ويتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها ، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم يتحقّق الصدق ، فلم يحرم إلّاأن يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً بحيث يكون بأنظار العرف بحكم العدم ، وبأن يكون تغذّيه بها مدّةً معتدّاً بها ، ولا يكفي يوم وليلة ، بل يشك صدقه بأقلّ من يومين بل ثلاثة .
م « 2173 » يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك .
م « 2174 » كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلّان بما يحلّ به لحمه ، وبالجملة هذا الحيوان بالعارض كالحيوان المحرّم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن
تحرير التحرير — صفحة 244
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٤