تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
التمكّن ووجود المستحقّ لو تلف ، بخلافه في ما إذا لم يتمكّن فإنّه لا يضمن إلّامع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات . م « 2148 » يصحّ نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ فيضمن حينئذ مع التلف .

القول في مصرفها

م « 2149 » انّ مصرفها مصرف زكاة المال ، ويقتصر على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولًا ، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ، ولا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك يجوز أن يعطى الواحد أصواعاً ، بل إلى مقدار مؤنة سنته ، ولا يجوز الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنتها ، ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات ، ولا يصحّ الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .