تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

القول في قدرها

م « 2144 » وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ؛ وهي عبارة عن ستّ مأة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسع مأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حصّتين ، وبحسب حقّة إسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالًا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .

القول في وقت وجوبها

م « 2145 » وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك إخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها ، وإن لم يعزلها فلا تسقط ، ويؤدّى ناوياً بها القربة من غير تعرض للأداء والقضاء . م « 2146 » لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقاً ، نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثمّ احتسابه عليه فطرةً عند مجيء وقتها . م « 2147 » يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قيمتها من الأثمان ، بل يصحّ الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان ، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به وبقي الباقي غير معزول ، ولو عزلها في الأزيد انعزل بذلك ، ويكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة ، ولو عيّنها مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً انعزل بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها ، ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ ؛ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات وإن كان يضمنه مع
تحرير التحرير — صفحة 234 | الشيخ محمد رضا نكونام