أنّ المشتري لم يسدّد باقي الثمن فبقيت وثيقة الملك الرسميّة باقيةً على حالها باسم الموكّل البائع ولم تسجّل لحدّ الآن باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسميّة ، وخلال هذه المدّة قام المشتري بانشاء عدّة محلّات في هذه الأرض للتجارة والتكسّب من دون ترخيص قانوني ، ولأجل ذلك تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقّبة من جملتها ضرائب الايجار وضرائب التعاون أيضاً ، والحالّ أنّ هذه الأرض التي بيعت قبل سنة وبوثيقة عادية كانت حين البيع أرضاً جرداء ، وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكر صريحاً في وثيقة البيع أنّه في حال تسجيل الوثيقة الرسميّة باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته ، فما كانت من الضرائب والنفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها فهي على عهدة البائع ، وما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها فهي على المشتري الذي بنى المحلّات التجاريّة على الأرض .
م « 2154 » لو باع غرفته التجاريّة بوثيقة بيع عادية ، على شروط من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب لكنّه امتنع عن تسديدها ، فمجرّد أنّ المشتري لم يسدّد الضرائب التي تطالب بها الدائرة الماليّة ، ومجرّد أنّ الدائرة الماليّة تعتبر المالك السابق ؛ أي : البائع هو المسؤول عن تسديد الضرائب ، لا يوجب خيار الفسخ للبائع ، إلّاأن يكون قد اشترط صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ في ما إذا لم يدفع المشتري الضرائب .
م « 2155 » لا يجوز لأحد الامتناع عن تطبيق مقرّرات الحكومة الاسلاميّة ، وعن دفع الرسوم والضرائب وسائر الحقوق القانونيّة للدولة الاسلاميّة ، فلا يجوز عمل بعض الأشخاص والشركات والمؤسّسات الأهليّة أو الحكوميّة من إخفاء بعض الحقائق بأساليب مختلفة للفرار من دفع الضرائب أو سائر ما تستحقّه الدولة من رسوم .
م « 2156 » ما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة العامّة من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجّاناً ، بلا فرق بين الخراج ،
تحرير التحرير — صفحة 237
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٧