تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
م « 2133 » يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي : قبيله ولو بلحظة بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلًا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ، نعم يستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد . م « 2134 » يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل ، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد . م « 2135 » من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنياً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة ، بل تسقط عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيراً وهو غني ، ويصحّ إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً ولا يجب ، وتجب على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الإخراج أيضاً مضافاً إلى إخراج الضيف . م « 2136 » الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقاً بهم في الأداء . م « 2137 » المدار في العيال على فعليّة العيلولة لا على وجوب النفقة ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير وجبت على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد وجبت عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد ، وكذا الحال في المملوك . م « 2138 » لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار