وهو : ضريبة النقد ، والمقاسمة ، وهي : ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة وبراءة ذمّة المالك بالدفع إليه ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّلت شخصاً على المالك في أخذه منه جاز للمحوّل أخذه ، وبرئت ذمّة المحوّل عليه . ويجري الحكم المذكور في ما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي يدّعي الخلافة العامّة ، أو الكافر الحاكم على البلاد .
م « 2157 » رسوم البلديّة والضرائب الرسميّة يجب أن تدفع وفقاً لمقرّرات الدولة ، فإن كانت هذه الضرائب والرسوم على الميّت فيجب أن تدفع من أصل التركة قبل اخراج الثلث وتقسيم الميراث ، وإن كانت متعلقةً بالورّاث فيجب أن تدفع من أموالهم .
تحرير التحرير — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٨