تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر . م « 2139 » تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال . م « 2140 » تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولّي الإخراج من وجبت عليه ، أو يوكّل غيره في التأدية ، فحينئذ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب ، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً ، ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه ، ولا يجب خطورها تفصيلًا ، ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل ، وجاز التوكيل في التبرّع بأن يوكّله أن يؤدّى زكاته من ماله بدون الرجوع إليه .

القول في جنسها

م « 2141 » لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في مثل غالب بلاد إيران والعراق والأرز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً محكماً ، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرّة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع ، ومع عدم الغلبة إخراج الغلّات الأربع بلا إشكال ، ويجوز دفع الأثمان قيمةً ، ولا يجوز إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمةً ، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده . م « 2142 » يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل لا يصحّ إعطاء المعيب والممزوج قيمةً عن الصحيح وغير الممزوج . م « 2143 » الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير .