مثلًا يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المتلف .
م « 2125 » لو اتجر بما عزله كانت الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر ، وكذا في الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة ، وأمّا إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما في الموردين بالإجازه ، وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب كان ضامناً والربح له إلّاإذا أراد الأداء بهما حال ايقاع التجارة فحينئذ يجوز .
م « 2126 » يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ، ولو تلف يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤنة النقل عليه مطلقاً .
م « 2127 » لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً ، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرء ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ .
م « 2128 » أجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك على المالك .
م « 2129 » من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصي أداؤها إليهم من مال الميّت ، وكذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصراف في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير يستحبّ دفع شيء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه .
م « 2130 » يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقةً ولو مندوبةً ؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض ، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به ، بلا كراهة ، ولو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة أيضاً .
م « 2131 » لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء أو خمسه إليه ليصرفه
تحرير التحرير — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٣٠