إلى الفقير بلا نيّة فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين ، وأمّا لو كانت تالفةً فإن كانت مضمونةً على وجه لم يكن معصية اللَّه واشتغلت ذمّة الآخذ بها له أن يحسبها زكاةً كسائر الديون ، وأمّا مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاةً ، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ينويها زكاة .
م « 2119 » لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإلّا فصدقة مستحبّة أو من المظالم مثلًا صحّ وأجزء .
م « 2120 » لا يجوز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت وجوبها الذي يغائر وقت التعلّق كالغلّات ، بل في ما يعتبر فيه الحول أيضاً ؛ لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضّي السنة ، بل لا يجوز تأخير الدفع والإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ ، إلّامع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة ، ولا يجوز التأخير عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّاقرضاً على المستحقّ ، فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره مع الاحتساب حينئذ .
م « 2121 » الأفضل دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة إذا طلبها ، وإن كان لا يجب ، وإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلميمن فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له .
م « 2122 » يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره .
م « 2123 » يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ ، ويجوز تعيين غير الجنس ، فتكون أمانةً في يده لا يضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ، وليس له تبديلها بعد العزل .
م « 2124 » لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير
تحرير التحرير — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٩