تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الاضطرار لكن بالاقتصار على قدر الضرورة ، كما أنّ الأحسن له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض ، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم ، والمشكوك كونه هاشميّاً مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره ، فيعطي من الزكاة ، نعم لو ادّعى كونه هاشميّاً لم تدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج .

فصل في أحكام شتّى للزكاة

م « 2117 » لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض . م « 2118 » تجب النيّة في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين ، دون الوجوب والندب ، فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل كان ذلك حتّى بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة ، نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلّات فيكفي مجرّد كونه زكاةً ، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمةً فيوزع عليها بالنسبة ، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلّا مع قصد كونه بدلًا أو قيمة ، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة من غير تعيين يوزع بينهما إلّامع الترديد في كونه إمّا من الإبل وإمّا من الغنم فلم يصحّ ، ويتولّي النيّة الحاكم عن الممتنع ، ولو وكّل أحداً في أداء زكاته يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل لو كان مخرجاً لزكاته ، وأمّا إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً ، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلًا ، ولو دفع المال