تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

الثالث - أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك

م « 2113 » ويشترط فيه أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ؛ كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيرهنّ من الأسباب الشرعيّة ، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها ، ويجوز الإعطاء للتوسعة عليهم إن كان فيه مصلحة ، ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه ؛ كالزوجة للوالد أو الولد مثلًا كما أنّه يجوز دفع الغير لهم ولو للإنفاق ، ويجوز الرفع لو كان من تجب عليه باذلًا حتّى الزوجة ، ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى للإنفاق من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريباً أو أجنبيّاً ، ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب . م « 2114 » الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غيره كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللَّه والرقاب وابن السبيل في ما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها ، فيجوز للوالد إعطاؤه الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللَّه . م « 2115 » يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ ، وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فلا يجوز لتمكّنها من تحصيلها بتركه ، وكذا يجوز الدفع إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها ، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لم يجز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلًا .

الرابع - أن لا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره

م « 2116 » أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه ، كما لا بأس بتناولها من غيره مع