من مصارف وجب عليه ، لكن لو سها وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزءه ، ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين ، بل يكون كذلك في ما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذ وتجب عليه الكفّارة .
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
م « 2110 » وهي أمور :
الأوّل - الايمان
م « 2111 » فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلًا عمّن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقّة من غير فرق بين الذكر والأنثى ولا بين المميّز وغيره ، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره أعطى منها إذا كان الأب مؤمناً ، ومع عدم ايمانه لا يعطى وإن كانت الأمّ مؤمنةً ، إلّاإذا كانت مؤنته على الأمّ ، فلا تسلم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه .
الثاني - أن لا يكون شارب الخمر
م « 2112 » ويشترط فيه أن لا يكون شارب الخمر ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة ولا يشترط فيه العدالة ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد ، نعم ، لا يجوز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عن المنكر ، وتعتبر العدالة في العامل حال عمله ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان به ، وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة ؛ فضلًا عن المؤلّفة في سبيل اللَّه .