ويبرء بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يؤكل المالك في قبضها ، بل ولم يكن له إطلّاع بذلك .
م « 2107 » لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاةً ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير ، كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير ، فيبرء بذلك ذمّة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة وذمّة الفقير عن دين ذلك الشخص ويشتغل لمن عليه الزكاة ، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاةً كما مرّ .
م « 2108 » قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية ، والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم ؛ بخلاف العكس .
السابع - في سبيل اللَّه ، وهو كلّ ما يكون المصالح العامّة للمسلمين والإسلام ، كبناء القناطر وايجاد الطرق والشوارع وتعميرها ، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام ، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك ، بل مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد ؛ إن لم يكن تحصيلها من طرف آخر .
الثامن - ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً ، فلو كان معصيةً لم يعط ، وكذا لو تمكّن من الاقتراض وغيره ، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، ولو وصل إلى بلده وفضّل ممّا أعطى شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده ؛ حتّى في مثل الدابّة والثياب ونحوها ، فيوصله إلى الدافع أو وكيله ، ومع تعذّره أو حرجيّته يوصله إلى الحاكم ، وعليه أيضاً ايصاله إلى أحدهما أو الاستئذان من الدافع في صرفه .
م « 2109 » إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زكاته فقيراً معيّناً أو صرفها في مصرف معيّن
تحرير التحرير — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٢٥