تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الثالث - العاملون عليها ، وهم الساعون في جبايتها ، المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام ، أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء ، والإمام عليه السلام أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالةً أو أجرةً عن مدّة مقرّرة وبين أن لا يجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه ، ولا يسقط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار . الرابع - المؤلّفة قلوبهم ، وهم الكفّار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، ولا يسقط ذلك أيضاً في هذا الزمان . الخامس - في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة والعبيد تحت الشدّة ، بل مطلق عتق العبد ؛ سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا ، فهذا الصنف عام لمطلق عتق الرقبة ، لكن يشترط المكاتب العجز المذكور . السادس - الغارمون ، وهم الذين علّتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم . م « 2103 » المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته أو غرامةً لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً ، ولا يعتبر الحلول فيه . م « 2104 » لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديّان ويطلبون منه التعجيل فيجوز إعطائه من هذا السهم ، وإلّا فلا يجوز إعطائه . م « 2105 » لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته . م « 2106 » كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفّى دينه ، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه ، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة ، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم