تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
سبيل اللَّه إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه ؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفايةً أو يستحبّ . م « 2098 » لو شك أنّ ما في يده كاف لمؤنة سنته لم يجز له أخذ الزكاة ، إلّاإذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشك في كفايته . م « 2099 » لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ولو كان ميّتاً بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز ، نعم يجوز لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره . م « 2100 » لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطى من غير يمين مع سبق فقره ، وإلّا يعتبر الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله ؛ خصوصاً مع سبق غناه . م « 2101 » لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يستحبّ دفعها على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها . م « 2102 » لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاةً وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغنى ، بل مع احتمال أنّها زكاة ثبت أيضاً ضمانه ، نعم مع اعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط ، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا الحال في ما لو دفعها إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه ، ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه كان ضامناً وعليه الزكاة إلّاإذا أعطاه بإذن شرعي ، كدعوى الفقر بناءً على اعتبارها ، فحينئذ لا ضمان عليه ، نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فعليه الضمان ، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير ، بل ولا على المالك أيضاً لو دفعه إليه أو وكيله بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء ، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك يضمنه ، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً .
تحرير التحرير — صفحة 223 | الشيخ محمد رضا نكونام