تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
م « 1735 » لو اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال ، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داعٍ عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي ؛ بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر ، ومن الأعذار عدم اطّلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلك لو ترك الأخذ لتوهّمه كثرة الثمن فبان خلافه ، أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه ، وغير ذلك . م « 1736 » الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع ، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أوّل الأمر أو عرض عليه شراء الحصّة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، وتسقط بإقالة المتبائعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه . م « 1737 » لو تصرّف المشتري في ما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ من الثاني ، بما بذله فيصحّ الأوّل ، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الأخذ من الأوّل بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الأخذ من الأخير فتصحّ البيوع المتقدّمة ، وله الأخذ من الوسط فيصحّ ما تقدّم ويبطل ما تأخّر ، وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك فتكون صحّتها مراعاةً بعدم الأخذ بها ، وإلّا فهي باطلة من الأصل . م « 1738 » لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها وكان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ضمنه ، وأمّا لو بقي منها شيء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط ، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والانقاض مثلًا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم . م « 1739 » يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ ، فلو قال : أخذت