17 - كتاب الرهن
م « 1744 » وهو عقد شرع لاستيثاق على الدين ، ويقال للعين : الرهن والمرهون ولدافعها : الراهن ، ولآخذها : المرتهن ، ويحتاج إلى الايجاب من الراهن ، وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله : « رهنتك » أو « أرهنتك » أو « هذا وثيقة عندك على مالك » ونحو ذلك ، والقبول من المرتهن ، وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالايجاب ، ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بالمعاطاة كسائر العقود .
م « 1745 » يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس ، ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك .
م « 1746 » يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن باقباض من الراهن أو باذن منه ، ولو كان في وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلّابرضا شريكه ، ولكن لو سلّمه إليه فيكفي في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّته وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه .
م « 1747 » إنّما يعتبر القبض في الابتداء ، ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثمّ