16 - كتاب الشفعة
م « 1719 » لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبي فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
م « 1720 » تثبت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها ، ولا تثبت في ما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان وفي ما لا ينقل إن لم يكن قابلًا للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار ، فلا حقّ للشريك بالأخذ بالشفعة إلّابرضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .
م « 1721 » إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة ، وإذا كانت داراً قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أوّل الأمر مفروضة ، ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصّته المفروزة من الدار فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها ؛ بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما ، فلا شفعة حينئذ في بيع الحصّة ، ولا في الشرب كالبئر والنهر والساقيه