م « 1728 » تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، ولو كان له وكيل مطلق أو في الأخذ بها واطّلع هو على البيع دون موكّله له أن يأخذ بالشفعة له .
م « 1729 » تثبت الشفعة للسفيه ، وإن لم ينفذ أخذه بها إلّابإذن الولّي أو إجازته في مورد حجره ، وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما ، نعم لو كان الولّي الوصي ليس له ذلك إلّامع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ ، فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة ، ولو ترك الولي الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها .
م « 1730 » إذا كان الولي شريكاً مع المولّى عليه فباع حصّته من أجنبي أو الوكيل المطلق كان شريكاً مع موكّله فباع حصّة موكّله من أجنبي فتثبت الشفعة لهما .
م « 1731 » الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول : أخذت بالشفعة أو تملّكت الحصّة الكذائيّة ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة لأجل ذلك الحقّ ، وإمّا بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلّي بين الشفيع وبينهما ، ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولًا أو فعلًا إلّاإذا رضى المشتري بالتأخير ، نعم لو كان الثمن مؤجّلًا فيجوز له أن يأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلًا ، بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته ، لكن الأحسن الأخذ بها عاجلًا .
م « 1732 » ليس للشفيع تبعيض حقّه ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع .
م « 1733 » الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر ، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلّال ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد ، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار .
م « 1734 » لو كان الثمن مثليّاً كالذهب والفضّة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ، وأمّا لو كان قيميّا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها فلا تثبت الشفعة فيها .
تحرير التحرير — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٠