بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ لم يصحّ وإن علم بعد ذلك .
م « 1740 » الشفعة غير موروثة ، وأما بناءً على أنّها موروثة كيفيّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض اللَّه في المواريث ، فلو خلّف زوجةً وابناً فالثمن لها والباقي له ، ولو خلف إبناً وبنتاً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه فتثبت لمن لم يعف .
م « 1741 » لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فتسقط ؛ خصوصاً إذا كان بعد علمه بها .
م « 1742 » يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً ، ولزم الوفاء به ، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فلا يترتّب عليه أثره .
م « 1743 » لو كانت دار مثلًا بين حاضر وغائب ، وكانت حصّة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرّف المشتري في ما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه ، ويجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري .
تحرير التحرير — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١١٢