بالاشتراك في الطريق ، ويلحق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار .
م « 1722 » لو باع شيئاً وشقصاً من دار أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقةً واحدةً كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن .
م « 1723 » يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فديةً للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة .
م « 1724 » إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ، من غير فرق بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة وما فوقها ، ومن غير فرق بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا فكان الشفيع واحداً وبالعكس ، نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعةً أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، وله التبعيض بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشترين ويترك الآخر .
م « 1725 » لو كانت الدار مشتركةً بين الطلق والوقف وبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحداً ولا لولي الوقف شفعة ، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه فلا تثبت لذي الطلق أيضاً ، ولا تثبت أيضاً لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين .
م « 1726 » يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الراهن إلّاأن يرضى المشتري بالصبر ، بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها . ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام ، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك بزيادة ثلاثة أيّام إذا لم يكن ذلك البلد بعيداً جداً يتضرّر المشتري بتأجيله ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له .
م « 1727 » يشترط في الشفيع الإسلام إن كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على مثله وللمسلم على الكافر .
تحرير التحرير — صفحة 109
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٩