تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
صار في يد الراهن أو غيره باذن الراهن أو بدونه لم يضرّ ولم يطرءه البطلان ، نعم للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه . م « 1748 » يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ بيعه ويمكن قبضه ، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه ، وقبضه بقبض مصداقه ، ولا رهن المنفعة ولا الحرّ ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلّاباذنه أو إجازته ، ولا الأرض الخراجيّة ما كانت مفتوحةً عنوةً ، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ، ولا الوقف ولو كان خاصّاً . م « 1749 » لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه . م « 1750 » لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة يصحّ رهن ما فيها مستقلّا ، ويصحّ رهنها مع أرضاه بعنوان التبعيّة ، كما يصحّ رهن أرضها مستقلًاّ ، ويصحّ رهن الحقّ المتعلّق بها . م « 1751 » لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه ، بل ولو مع نهيه ، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع ، ويبيع المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون ، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها ، ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن لم يجز له مخالفته ، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر . م « 1752 » لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرء عليه الفساد صحّ الرهن ، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن فيه بيعه ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا