تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصّته بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءً وأداءً لحصّته فتعيّن وبقيت حصّة الشريك في ذمّة المديون . م « 1716 » لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلّابالبيّنة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنةً كان له إحلاف الشريك . م « 1717 » لو قسم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلّاإذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه ، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما نصيب الآخر من الدار . م « 1718 » لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّاإذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلّابالقسمة ، فيقسم بين الطبقة الموجودة ، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفاً لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلّةً وكثرةً ، نعم يصحّ إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل يجوز إفراز وقف عن وقف ، وهو في ما إذا كان ملك لأحد فوقف نصفه على زيد وذريّته ونصفه على عمرو كذلك ، أو كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصّته على ذريّته مثلًا والآخر حصّته على ذريّته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّي لها الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة .