وآنها ما لا يحتاج إلى عملية أصلا ، أو ما هو أعم من ذلك فيرجع إلى الاطلاق المقامي أو أصالة البراءة من الأول .
( 3 ) لاحظ الاحتمالات الثلاثة في المستمسك .
( 4 ) ليست الزوجية مقتضية لوجوب النفقة المستقبلة ؛ بل بعد حلول الوقت والحاجة فليست هي دين في ذمة الزوج فلا ينتقل من ذمته إلى ذمة الضامن فليس بضمان مصطلح ، نعم هو عقد برأسه ومقتضاه وجوب أداء النفقة المستقبلة في وقتها للزوجة ، نعم إذا صرح الضامن باشتغال ذمته بها صار مشغول الذمة بعد رضا الزوجة فإنه عقد ويشمله إلا طلاق « 1 » .
( 5 ) فإنه حكم تكليفي صرف غير متعلق بالذمة فليس بضمان مصطلح فقهى الا بنحو عقد مستقل على ما عرفت . ولعله لا خلاف في كونه حكماً تكليفياً . لكن في الجواهر ( ج 31 / 380 ) بعد نفي الخلاف ونقل الإجماع عن بعضهم : قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بان الأصل القضاء في كل حق مالي لآدمي .
وناقشه في المستمسك بان ظاهر الأدلة التكليف بالبذل للنفقة في زمان الحاجة إليها ، فلا موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضي ج 13 / 336 .
( 6 ) في المستمسك ص 336 : ويظهر منهم المفروعية عن صحة اذن الحاكم .
( 7 ) الدين يكون للمقروض لا للقريب المستقرض كما قيل فالمضمون له هو المقروض دون القريب .
( 8 ) ان أريد النفقة المستقبلة فلا حكم تكليفي ايضاً قبل حلول وقتها .
هامش
( 1 ) - وعلى كل تقدم صحة ضمان ما لم يجب فإنه ضمان في الجملة .